فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٢٢٣ إلى ٤٬٢٢٩

  1. ٢/٦٢/٦

    لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥)

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

  5. ثانياً: من السنة:

  6. ١ - عن أم عطية قالت: ((أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين) ). أخرجه البخاري ومسلم (٦)

  7. ٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك) ). أخرجه مسلم (٧)