فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦١٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧

الحال الأولى: إذا كرر محظوراً من جنسٍ واحد، كلبس قميص، ولبس سراويل، ولم يفد فإنه يفدي مرةً واحدة، وهو مذهب الحنابلة (١) ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية (٢) ، وهو قول الشافعي في القديم (٣) ، واختاره ابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد