ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ولو ترك الفاتحة" في الأوليين "لا يكررها في الأخريين" عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل
٢٠٧
بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر [فصل في سننها] وهي احدى وخمسون رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته,......................................................................
فصل في بيان سننها ١ أي الصلاة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.