وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ولا قراءته بها في الأصح" من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا.
٢٢٥
وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.