أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد" سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان" "وإن أثم المار" المكلف بتعمده لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه" رواه الشيخان
٢٥٥
وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.