وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" كان " ناويا دون الثلاثة " الأيام لأن ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا " وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل " كالزوج والمولى والأمير " دون التبع " كالمرأة والعبد والجندي " إن علم " التبع " نية المتبوع في الأصح " فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل والإقامة حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي الوكيل حتى لو صلى مخالفا له قبل علمه صحت في الأصح " والقصر عزيمة عندنا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.