فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة] تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه، ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. والكافرة: تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغديهم..................

فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة بعد الوجوب "تسقط الكفارة" التي وجبت بارتكاب مقتضيها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.