أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية.
الشروح عليها
"أو أفطر يظن الغروب" أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة أو بتفخيذ أو بتبطين أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة أو أقطرت في فرجها على الأصح أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دبره وغيبها أو في فرجها الداخل أو أدخل حلقة دخانا بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين
بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل "و" كانت "الشمس" حال فطره "باقية" لا كفارة عليه لما ذكرنا
وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.