المسألة ٧١٬٣٥٨المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٦٨ج ٣٠ ص ٦٨ لِأُمِّهِ وَلَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إنْ مَاتَ وَلَهُ عَصَبَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة