فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إنْ) (ظَنَّ) النَّاذِرُ أَوْ الْحَالِفُ (أَوَّلًا) أَيْ حِينَ خُرُوجِهِ (الْقُدْرَةَ) عَلَى مَشْيِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ،

١٬٤٦٠

وَلَوْ فِي عَامَيْنِ فَخَالَفَ ظَنَّهُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إنْ ظَنَّ أَوَّلًا أَيْ حِينَ خُرُوجِهِ) أَيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى الْقُدْرَةُ أَيْ أَوْ جَزَمَ بِهَا، وَقَوْلُهُ: فَخَالَفَ ظَنَّهُ أَيْ أَوْ جَزَمَهُ وَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ فَرَكِبَ كَثِيرًا، وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ تُضْرَبَانِ فِي حَالَاتِ النَّذْرِ أَوْ الْيَمِينِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ حِينَ النَّذْرِ أَوْ الْيَمِينِ مُعْتَقِدًا الْقُدْرَةَ عَلَى مَشْيِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ أَوْ ظَانًّا الْقُدْرَةَ أَوْ شَاكًّا فِيهَا أَوْ مُتَوَهِّمًا لَهَا أَوْ جَازِمًا بِعَدَمِهَا فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَحْوَالٍ يَتَعَيَّنُ فِيهَا الرُّجُوعُ لِيَمْشِيَ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ وَالْهَدْيُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورُهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ) ش: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْهَدْيَ وَاجِبٌ، وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْهَدْيَ مُسْتَحَبٌّ فَانْظُرْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَوْ عَلِمَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمَامِ الْمَشْيِ قَعَدَ وَأَهْدَى، كَانَتْ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً.

٤٬٠٧٩

وَلَوْ عَلِمَ أَوَّلَ خُرُوجِهِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ كُلَّ الطَّرِيقِ، فِي تَرْدَادِهِ إلَى مَكَّةَ مَرَّتَيْنِ لِضَعْفِهِ أَوْ بُعْدِ بَلَدِهِ أَوْ كَانَ شَيْخًا زَمِنًا أَوْ امْرَأَةً ضَعِيفَةً أَوْ مَرِيضًا أَيِسَ مِنْ الْبُرْءِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا يَمْشِي وَلَوْ نِصْفَ مِيلٍ ثُمَّ يَرْكَبَ وَيُصَلِّي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ (ش) أَيْ إنَّمَا يَجِبُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ رَكِبَ كَثِيرًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ حَيْثُ ظَنَّ حِينَ خُرُوجِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ فَخَالَفَ ظَنَّهُ

٣٬٩٤٦

أَمَّا إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَيْ أَوْ ظَنُّهُ الْقُدْرَةُ حِينَ يَمِينِهِ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ تَوَهَّمَ أَوْ شَكَّ أَوْ عَلِمَ الْعَجْزَ لِضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلَ عَامٍ يَمْشِي مَقْدُورَهُ وَلَوْ نِصْفَ مَيْلٍ وَرَكِبَ مَعْجُوزَهُ وَأَهْدَى مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَقَيَّدْنَا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ بِمَنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ يَمِينِهِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ ظَنَّ الْعَجْزَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ نَوَى أَنْ لَا يَمْشِيَ إلَّا مَا يُطِيقُهُ وَلَوْ شَابًّا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلَ عَامٍ وَيَمْشِي مَقْدُورَهُ وَيَرْكَبُ مَعْجُوزَهُ وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ وَلَا هَدْيَ قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ حَيْثُ ظَنَّ حِينَ خُرُوجِهِ) وَأَوْلَى لَوْ جَزَمَ بِذَلِكَ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ يُضْرَبَانِ فِي خَمْسَةٍ حَالَ الْيَمِينِ وَهِيَ مَا إذَا اعْتَقَدَ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ ظَنَّهَا أَوْ شَكَّهَا أَوْ تَوَهَّمَهَا أَوْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ) لَا ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ

٥٬٥٥٣

وَأَمَّا إذَا رَجَعَ يَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ الْقُدْرَةِ عَلَى مَشْيِهِ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ

(قَوْلُهُ أَمَّا إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ) فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ تَوَهَّمَ أَوْ شَكَّ أَوْ عَلِمَ الْعَجْزَ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْنِ وَهُمَا إذَا عَلِمَ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي اثْنَيْنِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ نِصْفَ مِيلٍ) جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى نِصْفِ الْمِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَلَّ لَا يَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَصْلًا أَيْ فَيَخْرُجُ وَيَحُجُّ رَاكِبًا وَيُهْدِي

(قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ بِمَنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ) لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ مَعَ عِلْمِهِ الْقُدْرَةَ.

(قَوْلُهُ ظَنَّ الْعَجْزَ حِينَ الْيَمِينِ) وَأَوْلَى لَوْ اعْتَقَدَ بَلْ وَمُحْتَرَزُ الشَّكِّ حِينَ الْيَمِينِ كَمَا أَفَادَهُ عج فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ ظَنُّ الْعَجْزِ أَوْ اعْتِقَادُهُ أَوْ الشَّكُّ حَالَ الْيَمِينِ تُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ وَهِيَ اعْتِقَادُ الْقُدْرَةِ حِينَ الْخُرُوجِ أَوْ ظَنُّهَا أَوْ اعْتِقَادُ عَدَمِهَا أَوْ ظَنُّهُ أَوْ شَكُّهُ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ تُضَمُّ لِلْعَشَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

منح الجليلعليش

(إنْ ظَنَّ) أَوْ عَلِمَ بِالْأَوْلَى مُلْتَزِمُ الْمَشْيِ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ وَمُنَوَّنًا أَيْ حِينَ خُرُوجِهِ الْأَوَّلِ (الْقُدْرَةَ) عَلَى مَشْيِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ فَخَابَ ظَنُّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.