فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَ (نِعَمًا) يَذْبَحُهَا، وَيَرُدُّ جِلْدَهَا لِلْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمُحْتَاجُ لَهُ نِعَمًا

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ) أَيْ

٥٬٠٠٠

وَأَمَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِيَجْلِسَ عَلَيْهِ أَوَلِيَجْعَلَهُ قِرْبَةً مَثَلًا فَلَا يَرُدُّهُ

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَإِنْ نَعَمًا) ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَإِذَا أَخَذَ الْأَنْعَامَ لِلْحَاجَةِ فَلَهُ أَخْذُ جِلْدِهَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَغَانِمِ، انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَطَعَامًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: سُنَّةُ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنَّهُ يُؤْكَلُ وَيُعْلَفُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَلَا يُسْتَأْمَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَلَوْ نَهَاهُمْ سُلْطَانٌ عَنْ إصَابَةِ ذَلِكَ ثُمَّ اضْطَرُّوا إلَيْهِ لَكَانَ لَهُمْ أَكْلُهُ.

٤٬١٨٧

قَالَ فِي الْكَافِي: وَلَا يُخْرِجُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّهُ فِي الْمَغْنَمِ (وَإِنْ نَعَمًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ أَيْضًا لِمَنْ أَخَذَهَا مِثْلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَنْتَفِعُ بِهَا.

٤٬١٨٨

«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفَرٍ مِنْ الْعَسْكَرِ أَصَابُوا غَنَمًا كَثِيرَةً: لَوْ أَطْعَمْتُمْ إخْوَانَكُمْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَمَيْنَاهُمْ بِشَاةٍ شَاةٍ حَتَّى كَانَ الَّذِي مَعَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي مَعَنَا» .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا ضَمَّ الْوَالِي مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْمَغْنَمِ ثُمَّ احْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٧٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٧٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) كَانَ (نَعَمًا) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْعَيْنِ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ أَيْ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا يُذَكِّيهِ وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ وَيَرُدُّ جِلْدَهُ لِلْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا وَلَوْ نَهَاهُمْ الْإِمَامُ ثُمَّ اضْطَرُّوا إلَيْهِ جَازَ لَهُمْ أَكْلُهُ. أَبُو الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذْ ذَاكَ عَاصٍ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن نعما؛ يعني أنه يجوز للمجاهد أن يأخذ طعاما احتاج إليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطعام المحتاج إليه ثمرا أو حبا أو غيرهما من سائر المطعومات، وبين أن يكون نعما تذكى فإن الكل سائغ أخذه. والنعم الإبل والبقر والغنم وإذا ذبح المنعم رد جلدها للمغنم إن لم يحتج إليه وإلا أخذه أيضا كما إذا احتاج إليه لنعل أو لخف أو لغير ذلك من الحوائج. وعلفا؛ يعني أنه يجوز للمجاهد أيضا أن يأخذ العلف لدوابه إن احتاج إليه ولا يسمى ذلك غلولا، وقإله: "وجاز أخذ محتاج" إلى آخره،

٢٦٬٠٣٥

قد مر قول ابن عرفة: ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله. أبو الحسن: لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه. انتهى. كثوب؛ يعني أنه كما يجوز له أخذ ما ذكر عند الحاجة، يجوز له أيضا أن يأخذ ثوبا احتاج إلى لباسه ثم يرده بعد ذلك للغنيمة. وسلاح؛ يعني أنه يجوز له أيضا إذا احتاج للسلاح يقاتل به أن يأخذ من الغنيمة سلاحا يقاتل به ثم يرده للغنيمة.

ودابة؛ يعني أنه يجوز للمجاهد إذا احتاج إلى دابة ليقاتل عليها أو يركبها إلى بلده أن يأخذ من الغنيمة دابة لذلك ثم يردها للمغنم،

٢٦٬٠٣٦

فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها وتصدق بالثمن، والسلاح كذلك. وقوله: لترد؛ راجع لما بعد الكاف؛ يعني أن أخذ هذه الأشياء الثلاثة للمحتاج إليها إنما يجوز إذا كان ليردها إلى الغنيمة،

٢٦٬٠٣٧

وأما إن نوى تملكها فلا يجوز له أخذها، والأقسام ثلاثة: أخذها ليردها، أخذها بلا نية يسوغ الأخذ فيهما، أخذها بنية التملك لا يجوز، وقوله: "كثوب" الخ، قال الشيخ إبراهيم: أتى بكاف التشبيه ليرجع القيد لما بعدها،

٢٦٬٠٣٨

وأما ما قبلها فله أخذه بنية التملك. انتهى. وروي علي وابن وهب عن الإمام أنه قال: لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب،

٢٦٬٠٣٩

ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ المعين فيشتري بها هذا، وفرق بأن المعين لا ينتفع بها إلا مع ذهاب عينها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.