فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ) مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي ظَاهَرَ مِنْهُنَّ فَلَا يُكْمِلُ لَهَا وَلَا يَحْسِبُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهَا لِغَيْرِهَا

٢٬٣٠٥

فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ، وَلِلْمَيِّتَةِ ثَلَاثِينَ سَقَطَ حَظُّهَا فَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهَا وَكَمَّلَ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَشَرَةٌ دُونَ مَنْ مَاتَتْ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ) أَيْ سَقَطَ حَظُّهَا فِي الِاعْتِبَارِ وَالْوُجُوبِ

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ إلَخْ) أَيْ إنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَلَزِمَهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ فَكَفَّرَ عَنْ ثَلَاثَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ خَمْسِينَ، وَعَنْ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ ثَلَاثِينَ فَمَاتَتْ الْأَخِيرَةُ الَّتِي كَفَّرَ عَنْهَا بِثَلَاثِينَ أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ مِثْلُ الْمَوْتِ سَقَطَ حَظُّهَا فِي الِاعْتِبَارِ،

٧٬٣٠٣

وَفِي الْوُجُوبِ فَلَا يُنْقَلُ مَا كَفَّرَ بِهِ عَنْهَا لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْيَاءِ،

٧٬٣٠٤

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا، وَيُكْمِلُ لِغَيْرِهَا مِنْ الثَّلَاثِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَشَرَةٍ، وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَ الْمَيِّتَةَ قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ الَّتِي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ حَظُّهَا فِي الْوُجُوبِ بَلْ يُكْمِلُ لَهَا حَظَّهَا لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَسَقَطَتْ إنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا،

٧٬٣٠٥

فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ لَا تَسْقُطُ بِطَلَاقِهَا، وَلَا بِمَوْتِهَا

مواهب الجليلالحطاب

[بَابٌ اللِّعَانُ] ص (بَابٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬١٧٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَوَى عَنْ كُلٍّ عَدَدًا مُتَّفِقًا أَوْ مُخْتَلِفًا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّ حَظَّ مَنْ مَاتَتْ مِنْهُنَّ يَسْقُطُ وَلَيْسَ لَهُ نَقْلُ حَظِّهَا لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا

٥٬٧٦٨

فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْمَيِّتَةِ ثَلَاثِينَ سَقَطَ حَظُّهَا وَكَمَّلَ لِلثَّلَاثِ عَشَرَةً عَشَرَةً وَلَوْ نَوَى لِلْمَيِّتَةِ سِتِّينَ وَلِلْبَوَاقِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ سَقَطَ مَنَابُ الْمَيِّتَةِ وَكَمَّلَ لِلثَّلَاثِ عِشْرِينَ عِشْرِينَ وَهَكَذَا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ) حَاصِلُهُ أَنَّ عِنْدَهُ نِسْوَةً أَرْبَعًا ظَاهَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا وَلَزِمَهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ

(قَوْلُهُ: سَقَطَ) أَيْ الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ وَاَلَّذِي أَخْرَجَهُ لَا يَحْسُبُهُ عَمَّنْ بَقِيَ حَيًّا

(قَوْلُهُ: سَقَطَ مَنَابُ الْمَيِّتَةِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ حَظُّهَا لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا، وَلَا يَأْتِي أَنْ يُقَالَ: وَسَقَطَ عَنْهُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا بَاقِيَ وَمِثْلُ الْمَوْتِ مَنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إنْ لَمْ يَطَأْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ حَظُّهَا فَيُكَمِّلُ لَهَا حَظَّهَا وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرَ الْوَاحِدَةِ وَنَسِيَهَا وَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا جَعَلَ مَا نَسِيَهُ لَهَا حَيْثُ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا لِغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُنَّ قَبْلَ التَّكْمِيلِ (سَقَطَ حَظُّ) أَيْ نَصِيبُ (مَنْ مَاتَتْ) فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَمِّلَ لَهَا، وَلَا يُجْزِيهِ مَا أَخْرَجَهُ لَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ عَنْ غَيْرِهَا وَمِثْلُ الْمَوْتِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ، وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إذَا لَمْ يَطَأْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ حَظُّهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا سِتِّينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.