فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ نَوَى) الْمُظَاهِرُ الَّذِي لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ، أَوْ أَكْثَرُ (لِكُلٍّ) مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ مَثَلًا (عَدَدًا) مِنْ الْمُخْرَجِ دُونَ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَمَانِينَ، وَنَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثِينَ (أَوْ) أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ (عَنْ الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ تَشْرِيكٍ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ أَجْزَأَهُ (وَكَمَّلَ) عَلَى مَا نَوَاهُ لِكُلٍّ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَمَا يَنُوبُ الْجَمِيعَ فِي الثَّانِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا) هَذَا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى صُورَتَيْنِ خَاصَّتَيْنِ بِالْإِطْعَامِ وَحَاصِلُ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَأَطْعَمَ ثَمَانِينَ مِسْكِينًا، وَنَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثِينَ وَعَيَّنَ صَاحِبَةَ كُلِّ عَدَدٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَبْنِي عَلَى مَا نَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ، وَيُكْمِلُ لَهَا مَا بَقِيَ لَهَا فَيُكْمِلُ لِصَاحِبَةِ الْأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَلِصَاحِبَةِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثِينَ وَلِصَاحِبَةِ الْخَمْسِينَ بِعَشَرَةٍ، وَلَا يَضُرُّ شُرُوعُهُ فِي الْأُخْرَى قَبْلَ كَمَالِ مَا قَبْلَهَا؛

لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُخْرَجِ) أَيْ الْأَمْدَادِ الْمُخْرَجَةِ

(قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاجِبِ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ الْوَاجِبِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عَنْ الْجَمِيعِ) هَذَا إشَارَةٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ثَمَانِينَ مُدًّا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ وَنَوَى أَنَّ الْجُمْلَةَ كَفَّارَةٌ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَشْرِيكٍ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ مَا أَخْرَجَهُ، وَيُكْمِلُ بِأَرْبَعِينَ،

٧٬٣٠٢

وَإِنْ أَخْرَجَ تِسْعِينَ كَمَّلَ بِثَلَاثِينَ، وَهَكَذَا

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ، وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَ) ش: يَعْنِي لَوْ أَطْعَمَ مَثَلًا مِائَةً وَثَمَانِينَ مِسْكِينًا عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ مِقْدَارِ ثَلَاثِ كَفَّارَاتٍ، وَيُكْمِلُ الرَّابِعَةَ، وَسَوَاءٌ نَوَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَدَدًا مِنْ الْمِائَةِ أَوْ نَوَى أَنَّ الْمِائَةَ وَالثَّمَانِينَ عَنْ الْأَرْبَعَةِ، وَلَمْ يُشَرِّكْ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْ مِقْدَارِ ثَلَاثِ كَفَّارَاتٍ،

١٩٬٩٣٨

فَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ سَقَطَ حَظُّهَا إنْ كَانَ بَيَّنَهُ سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا لِغَيْرِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا،

١٩٬٩٣٩

وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ رُبْعُ الْمِائَةِ وَالثَّمَانِينَ،

١٩٬٩٤٠

وَلَوْ نَوَى لِوَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ عَدَدًا، وَالْأُخْرَى غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ، وَأَقَلُّ، وَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ جَعَلَ لَهَا الْأَكْثَرَ قَالَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي التَّوْضِيحِ، وَقَوْلُهُ إنَّهُ إنْ شَرَّكَ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ لَا يُجْزِئُ يَعْنِي إذَا لَمْ تُعْرَفْ أَعْيَانُ الْمَسَاكِينِ،

١٩٬٩٤١

وَلَوْ عُرِفَتْ لَنَظَرَ إلَى مَا يَقَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُكْمِلُ تَمَامَ الْمُدِّ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ الْجَمِيعَ كَمَّلَ وَسَقَطَ حَظُّهُ مَنْ مَاتَ وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةً أَوْ طَلُقَتْ) اللَّخْمِيِّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ تَحِلَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الرَّابِعَةَ،

٥٬٩٥١

وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ الْبَاقِيَاتِ حَتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً،

٥٬٩٥٢

وَلَوْ صَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ،

٥٬٩٥٣

وَإِنْ أَشْرَكَ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَسَقَطَ حَظُّ الْمَيِّتَةِ وَصَامَ شَهْرًا وَنِصْفًا.

[كِتَابُ اللِّعَانِ] [بَابٌ فِي أَرْكَانِ اللِّعَانِ] ابْنُ شَاسٍ كِتَابُ اللِّعَانِ وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ: الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ الْقَذْفُ وَالْأَهْلُ وَاللَّفْظُ وَالثَّمَرَةُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ عَنْ كَفَّارَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَنَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ عَدَدًا دُونَ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ ثَمَانِينَ وَنَوَى لِكُلٍّ أَرْبَعِينَ أَوْ لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثِينَ وَعَيَّنَ صَاحِبُهُ كُلَّ عَدَدٍ أَوْ أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عَنْ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَشْرِيكٍ فِيهِمَا فِي كُلِّ مِسْكِينٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَبْنِي عَلَى مَا نَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَيُكَمِّلُ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْهَا فَيُكَمِّلُ لِصَاحِبَةِ الْأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَلِصَاحِبَةِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثِينَ وَلِصَاحِبَةِ الْخَمْسِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا يَضُرُّ شُرُوعُهُ فِي أُخْرَى قَبْلَ كَمَالِ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ بِخِلَافِ الصِّيَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَيَبْنِي إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيَبْنِي مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَاعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ خَاصَّتَانِ بِالْإِطْعَامِ

٧٬٦٥٢

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ التَّتَابُعِ فَشُرُوعُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُبْطِلٌ لِمَا صَامَهُ عَنْ الْأُولَى فَلَا يُكَمِّلُ لِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا

٧٬٦٥٣

وَأَمَّا الْعِتْقُ فَذَكَرَهُ بَعْدُ فَلَوْ نَسِيَ مَنْ عُيِّنَتْ لَهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُكَمِّلُ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ

منح الجليلعليش

(وَ) لَوْ نَوَى مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَعَجَزَ عَنْ الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ، وَأَطْعَمَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ مُدًّا وَثُلُثَيْنِ وَمَفْعُولُ نَوَى (لِكُلٍّ) مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ أَوْ الْكَفَّارَاتِ عَدَدًا مِنْ الْمَسَاكِينِ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ (أَوْ) نَوَى بِمَا أَخْرَجَهُ (عَنْ الْجَمِيعِ) أَيْ مَجْمُوعِ الْكَفَّارَتَيْنِ أَوْ الْكَفَّارَاتِ وَلَمْ يَنْوِ التَّشْرِيكَ فِي مِسْكِينٍ (كَمَّلَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الظَّاهِرُ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ سِتِّينَ عَلَى مَا نَوَاهُ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَعَلَى مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ قِسْمَةِ الْمَجْمُوعِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل يعني أن من لزمه أكثر من كفارة راحدة في الظهار وأخرج دون الواجب من غير تشريك فإن ذلك المقدار كاف في نفسه فيكمل القدر الواجب ويبرأ،

٣٥٬٥٩٢

فإذا أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن فإنه يجزئه ذلك عن مقدار ثلاث كفارات ويكمل بالرابعة، وسواء في ذلك نوى لكل واحدة من النسوة عددا من المائة والثمانين وهي المسألة الأولى أو نوى أن المائة والثمانين عن جميع النسوة الأربع ولم ينو التشريك وهي المسألة الثانية، فقوله: لكل؛ أي لكل واحدة من الزوجات أو الزوجتين، وقوله: عددا، أي قدرا من المخرج في الكفارات، وقوله: عن الجميع؛

أي جميع النسوة المظاهر منهن، وقوله: كمل؛ جواب عن المسألتين أي كمل على ما نواه في الصورة الأولى وعلى ما ينوب كل واحدة في الثانية،

٣٥٬٥٩٣

فعلم بهذا أن قوله: ولو نوى لكل عددا لخ، استئناف مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام؛

٣٥٬٥٩٤

ولو نوى عن كل واحدة قدرا معينا ثم نسي ذلك فالظاهر أنه يكمل على كل قدر عينه باقي الكفارة ولا يضره الجهل بعين من عينه له؛ وربما يشعر به قوله: أو عن الجميع كمل، قاله غير واحد.

٣٥٬٥٩٥

وفي المدونة: ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه،

٣٥٬٥٩٦

وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين في الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي يه مدا لكل مسكين في كفارته،

٣٥٬٥٩٧

وإن لم ينو امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك إلا أن الإطعام يجوز أن يفرق فيه، يطعم اليوم هذه هذه أمدادا وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه وإن كانما متفرقا،

٣٥٬٥٩٨

بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع،

٣٥٬٥٩٩

فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن مائة وعشرين مسكينا ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ولا شركهن في كل مسكين سقط حظ الميتة من ذلك، وجبر على ما بقي بعد ذلك تمام ثلاث كفارات. انتهى.

٣٥٬٦٠٠

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع لخ. قاله الحطاب.

٣٥٬٦٠١

ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع وماتت واحدة من الأربع في الصورتين قبل التكميل سقط حظ من مات فلا يكمل لها ولا يحتسب بما أخرجه لها عن كفارة غيرها؛ أي ليس له نقل حظها لمن بقي حيا ويسقط حظها إن كان بَيَّنه سواء كان أقل من غيرها أو أكثر أو مساويا،

٣٥٬٦٠٢

فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها وكمل للثلاث عشرة عشرة،

٣٥٬٦٠٣

ولو نوى للميتة ستين وللبواقي أربعين أربعين سقط مناب الميتة وكمل للثلاث عشرين عشرين وهكذا،

٣٥٬٦٠٤

وإن أطعم مائة وثمانين عن أربع ولم يبين ما لكل واحدة فإنه يسقط ربع المائة والثمانين،

٣٥٬٦٠٥

ولو نوى أن لكل واحدة غير معينة عددا ولأخرى غير معينة أقل منه ولأخرى أقل منه وماتت واحدة جعل لها الأكثر من جميع ذلك؛ وفاعل مات ضمير يعود على من روعي فيه اللفظ،

٣٥٬٦٠٦

ولو روعي المعنى لقال من ماتت بالتأنيث؛ وقوله: وسقط حظ من مات مثل الموت الطلاق البائن ومحل السقوط بالموت والطلاق البائن، إنما هو حيث لم يطأ الميتة أو البائن وإلا لم يسقط حظها لقوله: وسقطت إن لم يطأ بموتها أو طلاقها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.