وتشبيك أصابع
الشروح عليها
(وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ) فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ) أَيْ سَوَاءً كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ وَمَفْهُومُ الظَّرْفِ أَنَّ التَّشْبِيكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا كَرَاهِيَةَ فِيهِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ تَفَاؤُلًا بِتَشْبِيكِ الْأَمْرِ وَصُعُوبَتِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَتَشْبِيكُ أَصَابِعً وَفَرْقَعَتُهَا) ش: هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ فَالتَّشْبِيكُ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ يَعْنِي بِهِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَأَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِ مَالِكٍ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بِهِ لِيُطْلِقَهُ وَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ ابْنُ رُشْدٍ صَحَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَشْبِيكُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى
وَأَمَّا فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ فَتُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكَرَاهَةَ بِالْمَسْجِدِ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَصَاحِبُ التَّوْضِيحِ وَغَيْرُهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ بِالْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ فِي الصَّلَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا (ش) أَيْ وَكُرِهَ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ تَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَمِثْلُ التَّشْبِيكِ الْفَرْقَعَةُ لِلْأَصَابِعِ وَوَقَعَ فِي الْحَطَّابِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَالِكًا وَابْنَ الْقَاسِمِ اتَّفَقَا عَلَى كَرَاهَةِ فَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا رَأَيْت مِمَّا يُفِيدُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاؤُلِ بِاشْتِبَاكِ الْأُمُورِ إلَّا أَنَّهُ صَحَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَشْبِيكُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا بَيَانٌ لِلْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْفَرْقَعَةُ) التَّشْبِيهُ تَامٌّ أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فِي غَيْرِهَا
(قَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْحَطَّابِ مَا يُفِيدُهُ) وَنَصُّهُ
وَأَمَّا فَرُقْعَةُ الْأَصَابِعِ فَتُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكَرَاهَةَ بِالْمَسْجِدِ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَصَاحِبُ التَّوْضِيحِ وَغَيْرُهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي الْفَرْقَعَةِ وَالتَّشْبِيكِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ
(وَ) كُرِهَ (تَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي فَقَطْ وَلَا يُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ تَفَاؤُلٌ بِاشْتِبَاكِ الْأَمْرِ وَصُعُوبَتِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.