فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" وقالت عائشة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يختم صلاته بالتسليم" وثبت ذلك من غير وجه، ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنًا كالطرف الآخر. (إلا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة واحدة، ويأتي في محله. (و) إلا في (نافلة فتجزئ) تسليمة (واحدة على ما اختاره جمع، منهم المجد) عبد السلام بن تيمية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.