فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) السلام قبل إتمامها (سهوًا) لم تبطل به، رواية واحدة، قاله في "المغني" لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم، ولأن جنسه مشروع فيها، أشبه الزيادة فيها من جنسها. (ثم) إن (ذكر قريبًا عرفًا أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) انحرف عن القبلة، أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إحدَى صلاتَيْ العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا - فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضَة في المسجدِ، فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يدَه اليمنى على اليسرى، وشبَّكَ بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفِّه اليسرى، وخرجت السرعان (١) من باب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة،

٢٬٠٤٦

وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماهُ،

٢٬٠٤٧

وفي القوم رجل في يده طولٌ يقال له: ذو اليدين (٢) ، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم، فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر، وسجدَ مثل سجودِه أو أطولَ، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم" متفق عليه ولفظه للبخاري.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.