ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سها أو في زيادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يسجد لشكه في ترك واجب) لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يسجد بالشك (ولا) يسجد (لشكه هل سها) لأن الأصل عدمه . (أو) شكه (في زيادة) بأن شك في التشهد هل زاد شيئًا أو لا؟ لم يسجد؛ لأن الأصل عدم الزيادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.