فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطعها لعذر عازمًا على إتمامها إذا زال) العذر (كتناول شيء، أو إعطائه، أو أجاب سائلًا) أو عطس ونحوه (كفاه التعوذ الأول) لأنها قراءة واحدة.

٢٬٢٠٧

وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة،

٢٬٢٠٨

قال في "الآداب": فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ، لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب، فلا تسقط بتركها إذن؛ لأن المعنى يقتضي ذلك،

٢٬٢٠٩

أما لو تركها حتى فرغ سقطت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.