وان لم ينو غسلها فيه فطهور لمشقة تكرره
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم ينو) المتوضئ (غسلها فيه) أي: في القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف،
١٣٩بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي: الوضوء بخلاف الغسل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.