وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور إن كان قلتين ولا فطاهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انفصل) القليل (غير متغير بعد زوالها) أي: النجاسة كالمنفصل (عن محل طهر، أرضًا كان) المحل (أو غيرها فطهور، إن كان قُلتين) فأكثر لقوله -عليه السلام-: "إذا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ". وعدم سلب الطهورية أولى (وإلا)
١٤١
أي: وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أمر أن يُصَبَّ على بولِ الأعرابيِّ ذَنُوبٌ من ماءٍ" متفق عليه ، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة.
ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه -عليه السلام- لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول، ذكره في "الشرح".
وغير الأرض يقاس عليها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.