فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن انفصل) القليل (غير متغير بعد زوالها) أي: النجاسة كالمنفصل (عن محل طهر، أرضًا كان) المحل (أو غيرها فطهور، إن كان قُلتين) فأكثر لقوله -عليه السلام-: "إذا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ". وعدم سلب الطهورية أولى (وإلا)

١٤١

أي: وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أمر أن يُصَبَّ على بولِ الأعرابيِّ ذَنُوبٌ من ماءٍ" متفق عليه ، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة.

ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه -عليه السلام- لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول، ذكره في "الشرح".

وغير الأرض يقاس عليها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.