وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة، لحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي قبل الظهر أربعًا، لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.