وله يصح ويسجدان قدر عليه وإلا أومأ.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) التنفل (له) أي العذر مضطجعًا (يصح) كالفرض وأولى (ويسجد) المتنفل مضطجعًا (إن قدر عليه) أي على السجود (وإلا) بأن لم يقدر على السجود (أومأ) به لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتُم" . [فصل (تسن صلاة الضحى) ] لما روى أبو هريرة قال:"أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى,
٢٬٢٧٥
وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد، ومسلم وعن أبي الدرداء نحوه، متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.