فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (٥) : ولو أراد الدعاء، فعفر وجهه لله في التراب، وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، والمكروه: هو السجود بلا سبب). [فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها] (أوقات النهي خمسة) هذا هو المشهور. وظاهر الخرقي، وتبعه بعضهم، أنها ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهو يشمل وقتين، وعند قيامها حتى تزول. ولعله اعتمد على أحاديث عمر ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد .

وعلى الأول: فالأوقات الخمسة؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.