فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يكن أب، فأولياؤها المحارم) لقيامهم مقامة استصحابًا للحضانة.

٢٬٤١٢

قال في "الفروع": وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام، كالخال، أو الحاكم الخلاف في الحضانة. ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر، حرم المنع على ولي، أو على غير أب (ويأتي في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليخرجن تفلاتٍ" والأمر بالشيء نهي عن ضده

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.