والغريق يسجد على متن الماء.
الشروح عليها
(والغريق يسجد على متن الماء) ولا إعادة على الكل. [فصل (في القصر) ] أي قصر الرباعية، وهو جائز إجماعًا، وسنده قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ . . .} الآية علق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لم تخل منه.
وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب:"ما لنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" رواه مسلم .
وقال ابن عمر:"صحبت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، كذلك" متفق عليه .
وقيل: إن قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} كلام مبتدأ، معناه: وإن خفتم.
وقال الشيخ تقي الدين : القصر قسمان:
مطلق: وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد، كصلاة الخوف، حيث كان مسافرًا، فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا.
ومقيد: وهو ما فيه قصر العدد فقط، كالمسافر، أو قصر العمل فقط كالخائف. وهو حسن، لكن يرد عليه خبر يعلى وعمر السابق؛ لأن ظاهر ما فهماه قصر العدد بالخوف، والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - أقر على ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.