ولو إئتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر.
الشروح عليها
(ولو ائتم من له القصر) ونواه (جاهلًا حدث نفسه بمقيم، ثم علمَ حدث نفسه، فله القصر) في المعادة ؛ لأن الأولى لم تنعقد،
بخلاف ما لو ائتم بمقيم، ثم سبقه الحدث كما تقدم. [فصل (تشترط نية القصر) ] لأن الأصل الإتمام، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقًا، انصرف إلى الانفراد. (والعلم بها عند الإحرام) هكذا في "الفروع". قال ابن نصر الله: ولم نعلم معنى قوله: والعلم بها اهـ.
وقال بعض المتأخرين: معناه: العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير،
بخلاف غير المقصورة، فإنه يكفي استصحاب النية حكمًا لا ذكرًا عند التكبير.
قلت: وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه؟
فإن طرأ عليه لزمه الإتمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.