فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ائتم من له القصر) ونواه (جاهلًا حدث نفسه بمقيم، ثم علمَ حدث نفسه، فله القصر) في المعادة ؛ لأن الأولى لم تنعقد،

٢٬٦٣٤

بخلاف ما لو ائتم بمقيم، ثم سبقه الحدث كما تقدم. [فصل (تشترط نية القصر) ] لأن الأصل الإتمام، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقًا، انصرف إلى الانفراد. (والعلم بها عند الإحرام) هكذا في "الفروع". قال ابن نصر الله: ولم نعلم معنى قوله: والعلم بها اهـ.

٢٬٦٣٥

وقال بعض المتأخرين: معناه: العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير،

٢٬٦٣٦

بخلاف غير المقصورة، فإنه يكفي استصحاب النية حكمًا لا ذكرًا عند التكبير.

٢٬٦٣٧

قلت: وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه؟

٢٬٦٣٨

فإن طرأ عليه لزمه الإتمام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.