فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفعل الأرفق به) أي بمن يباح له الجمع (من تأخير، وتقديم أفضل بكل حال) لحديث معاذ السابق . قال البخاري : "قلت له (٣) : "مع منْ كتبت هذا عن الليث؟ قال: مع خالد المدائني" قال البخاري: وخالد هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ".

وعن ابن عباس نحوه. رواه الشافعي، وأحمد .

"وأخر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يومًا في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصرَ جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاءَ جميعًا" رواه مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ .

قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد.

ولأن الجمع من رخص السفر، فلم يختص بحالة كسائر رخصه.

٢٬٦٦٩

وعنه: أنه يختص بحالة السير؛ وحمل على الاستحباب. (سوى جمعي عرفة ومزدلفة، فيقدم) العصر (في عرفة) ويصليها. مجموعة مع الظهر جمع تقديم (ويؤخر) المغرب ليجمعها مع العشاء (في مزدلفة) عند وصوله إليها؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء، ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.