وان اشتبه طهور بماح بنجس أو بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو النجس غير بول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر؛ ولو زاد عدد الطهور) أو المباح، خلافًا لأبي علي النجاد؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولًا؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير (أو)
٢٠٠
أي: ولو كان (النجس غير بول) فلا يتحرى.
٢٠١
وإذا علم النجس استحب إراقته، ليزيل الشك عن نفسه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.