فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب صلاة الجمعة] بتثليث الميم ، حكاه ابن سيده ، والأصل الضم.

واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة.

٢٬٧٢٢

وقيل: لجمعها الجماعات. وقيل: لجمع طين آدم فيها.

٢٬٧٢٣

وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه، رواه أحمد من حديث أبي هريرة.

٢٬٧٢٤

وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها. وفيه خبر مرفوع.

٢٬٧٢٥

وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي ، واسمه القديم: يوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع. (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل الزوال) ولأنه (لا) يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: "والجمعة ركعتان". (ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصر، لعذر مما تقدم في الجمع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.