وإن كان خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في خيام ونحوها أو مسافرا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا: لم تجب عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان خارج البلد) الذي تقام فيه الجمعة (كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة) وهو أربعون (أو كان مقيمًا في خيام) جمع خيمة، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي : لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب؛ بل من أربعة أعواد، وتسقف بالثمام، وخيمت بالمكان - بالتشديد -: أقمت فيه، ذكره في الحاشية (ونحوها) كبيوت الشعر. (أو) كان (مسافرًا دون مسافة قصر، وبينه) أي المذكور فيما تقدم وهو من في قرية لا يبلغون عدد الجمعة، أو في خيام ونحوها، أو مسافر دون المسافة (وبين موضعها) أي الجمعة (من المنارة نصًّا)
٢٬٧٣٣
وعنه من أطراف البلد (أكثر من فرسخ تقريبًا، لم تجب عليه) الجمعة؛ لأنهم ليسوا من أهلها، ولا يسمعون نداءها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.