فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨١٣الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٩١ج ١ ص ١٩١

الثاني: أن تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به: من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالامام من أهل وجوبها إستيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني أن يكونوا (٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به، من حجر، أو لبن، أو طين، أو قصب، أو شجر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كتبَ إلى قُرَى عرينة أن يصلُّوا الجمعةَ" (١) وقوله: مجتمعة البناء،

٢٬٧٥١

قال في "المبدع": اعتبر أحمد في رواية ابن القاسم (٢) اجتماع المنازل في القرية، قاله القاضي.

٢٬٧٥٢

وقال أيضًا: معناه مقاربة (٣) الاجتماع.

٢٬٧٥٣

والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة. زاد في "الشرح": إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون، فتجب بهم الجمعة، ويتبعهم الباقون. قال ابن تميم، والجد في "فروعه": وربض البلد له حكمه،

٢٬٧٥٤

وإن كان بينهما فرجة اهـ. فيحمل قوله: "مجتمعة البناء" على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة، كما يعلم مما يأتي في كلامه. (يستوطنها أربعون) فأكثر،

٢٬٧٥٥

ولو (بالإمام من أهل وجوبها) أي وجوب الجمعة؛ لما روى أبو داود، عن كعب بن مالك قال: "أول من صلَّى بنا الجمعةَ في نقيع الخضمات أسعدُ بن زرارة، وكنَّا أربعينَ" ، صححه ابن حبان، والبيهقي، والحاكم وقال: على شرط مسلم.

٢٬٧٥٦

وقال جابر:"مضت السنةُ في كل أربعينَ فما فوق جمعةٌ، وأضحَى، وفطرٌ" رواه الدارقطني وفيه ضعف (استيطان إقامة لا يظعنون) أي يرحلون (عنها صيفًا، ولا شتاء) لأن ذلك هو الاستيطان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.