فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهما) أي الخطبتان. (بدل ركعتين) لما تقدم عن عمر، وعائشة، و (لا) يقال: إنهما بدل ركعتين (من الظهر) لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.