فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال، (اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم.

٢٬٨١٤

وقال في "التنقيح" و"المنتهى": فيعتبر العزم عليها،

٢٬٨١٥

ولو فعلت قبل الزوال، وهو ظاهر الفروع، وقدمه في "الإنصاف".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.