فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك] سمي اليوم المعروف عيدًا؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته.

٢٬٨٥١

وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور.

٢٬٨٥٢

وقيل: تفاؤلًا ليعود ثانية، كالقافلة. وهو من عاد يعود، فهو الاسم منه، كالقيل من القول. وصار علمًا على اليوم المخصوص؛ لما تقدم. وجمع على أعياد - بالياء -، وأصله الواو للزومها في الواحد.

٢٬٨٥٣

وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. (وهي) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعًا ؛ - لما يأتي - و (فرض كفاية) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} هي صلاة العيد في قول عكرمة، وعطاء، وقتادة .

٢٬٨٥٤

قال في "الشرح": وهو المشهور في السير، وكان - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون عليها؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجهاد، بدليل قتل تاركها. ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي، متفق عليه .

وروي أن أول صلاة عيد صلاها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة ، وواظب على صلاة العيدين حتى مات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.