ومن إناء مغصوب أو ثمنه حرام وفى مكان مغصوب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تصح الطهارة أيضًا (من إناء مغصوب أو) من إناء (ثمنه) ولو معينا (حرام) ، وبه، وفيه، وإليه. والمسروق ونحوه كالمغصوب. (و) تصح الطهارة أيضًا (في مكان مغصوب)
٢٣٠
بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليس شرطًا للطهارة فيعود النهي إلى خارج، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. وأيضًا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم، بخلاف مسألتنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.