فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

كتاب الجنائز] بفتح الجيم: جمع جنازة، بكسرها، والفتح لغة،

٢٬٩٦٧

وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر: للنعش عليه ميت،

٢٬٩٦٨

وقيل عكسه. فإن لم يكن عليه ميت، فلا يقال: نعش، ولا جنازة، وإنما يقال: سرير .

وهي مشتقة من جَنَزَ من باب ضرب: إذا ستر.

وكان من حقِّ هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لما كان أهم ما يُفعل بالميت الصلاة عليه، أعقبه للصلاة. (ترك الدواء أفضل) ، نص عليه ؛ لأنه أقرب إلى التوكل. واختار القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي، وغيرهم فعله؛ لأكثر الأحاديث ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.