وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللرجل أن يغمض ذات مَحْرَمه) كأمه، وأخته، وأم زوجته، وأخته من رضاع. (و) للمرأة أن (تغمض ذا مَحْرمها) كأبيها، وأخيها، ويغمض الأنثى مثلها، أو صبي، وفي الخنثى وجهان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.