فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحَمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه) لما نُقل عن عائشة أنَّه "لما مات عبدُ الرحمن بنُ أبي بكرِ بالحبش (١) -وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلًا ونُقل إلى مكة، أتت قبره، وقالت: والله لو حضرتك، ما دفنتك إلَّا حيثُ متَّ،

٣٬٠٣١

ولو شهدتك، ما زرتكَ"، رواه التِّرمذيُّ ، وهو محمول على أنها لم تَرَ غرضًا صحيحًا في نقله، أو أنَّه تأذى به.

٣٬٠٣٢

فإن كان لغرض صحيح، فلا كراهة؛ لما في "الموطأ" عن مالك، أنَّه سمع غير واحد يقول:"إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق، فحملا إلى المدينة ودفنا بها".

٣٬٠٣٣

وقال سفيان بن عيينة: مات ابن عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفن هاهنا،

٣٬٠٣٤

وأن يدفن بسَرِفٍ، ذكره ابن المنذر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.