ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز نبشه) أي: الميت (إذا دُفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) فيغسل، ويحنط؛ لأنَّه غرض صحيح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.