وإن كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جئ برابعة كبر الرابعة ونوى الكل فيصير مكبرا على الأول أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كبَّر) إمام أو منفرد (على جنازة) تكبيرة واحدة (ثم جيءَ بـ) ـجنازة (أخرى، كبَّر) تكبيرة (ثانية ونواهما) أي: الجنازتين (فإن جِيءَ بـ) جنازة (ثالثة، كبَّر) التكبيرة (الثالثة، ونوى الجنائز الثلاث، فإن جِيءَ بـ) جنازة (رابعة، كبَّر) التكبيرة (الرابعة، ونوى) الجنائز (الكلَّ، فيصير مكبِّرًا على الأولى أربعًا، وعلى الثانية ثلاثًا، وعلى الثالثة اثنتينِ، وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخر) تتمة السبع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.