ولا تجب إلا في السائمة للدر والغسل:
الشروح عليها
باب زكاة بهيمة الأنعام] وهي الإبل البَخَاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك، سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. قال عياض : النعم: الإبل خاصة.
فإذا قيل: الأنعام، دخل فيه البقر والغنم.
وبدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس - رضي الله عنهما -، أخرجه البخاري بطوله مفرقًا. (ولا تجب) الزكاة (إلا في السائمة منها) لحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"في كل إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربَعِين ابنةُ لبونٍ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
وفي كتاب الصديق عنه - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الغنَمِ في سَائِمتِهَا، إذا كانتْ أربعينَ، فَفِيهَا شاةٌ. . ." الحديث . فذِكْره السومَ يدلّ على نفي الوجوب في غيرها (للدر والنسل) زاد بعضهم: والتسمين دون العوامل، وتأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.