كالحجر والخشب والخرق
الشروح عليها
(ويصح الاستجمار بكل طاهر، جامد، مباح، منق، كالحجر، والخشب، والخرق) ، لأن في بعض ألفاظ الحديث:"فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ، أو بثلاثة أعوادٍ، أو بثلاث حثياتٍ من تراب" رواه الدارقطني ،
وقال: روي مرفوعًا، والصحيح أنه مرسل.
لأن النبَّيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطابة فقال:"بثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ" فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لم يستثن الرجيع.
ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة. وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال:"هذا ركسٌ" يعني نجسًا، رواه الترمذي . وهذا تعليل منه -عليه السلام- يجب المصير إليه.
ولا بغير جامد كالرخو، والندي؛ لأنه لا يحصل به الإنقاء، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.