إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب وحديث وفقه وكتب مباحة وما حرم استعماله كذهب وفضة ومتصلا بحيوان وجلد سمك وجلد حيوان مذكى وحشيشا رطبا فيحرم ولا يجزئ
الشروح عليها
(إلا الروث والعظام) فلا يجزئ الاستجمار بهما، لقوله -عليه السلام-: "لا تَسْتنجُوا بالروثِ ولا بالعظامِ، فإنه زادُ إخوانِكُمْ من الجنِّ" رواه مسلم . (و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزئ الاستجمار به، لأنه -عليه السلام- علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. (و) إلا (ما له حرمة كما فيه ذكر الله) .
قال جماعة منهم الشارح: (وكتب حديث، وفقه) لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.
قال في "الرعاية": (وكتب مباحة) احترامًا لها. (و) إلا (ما حرم استعماله كذهب، وفضة) لما تقدم في المغصوب. (و) إلا (متصلًا بحيوان) كيده وجلده وصوفه، لأن الحيوان له حرمة، ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة. (و) إلا (جلد سمك، وجلد حيوان مذكى) كحال اتصاله. (و) إلا (حشيشًا رطبًا) لأنه زاد البهائم، ولا يحصل به الإنقاء. (فيحرم ولا يجزئ) الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره.
قلت: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم، وليس في كلامهم ما يشمله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.