فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا عراقية من جيّد البر) أي: رزينه (ثم كال به ما شاء) من ثقيل، أو خفيف (عرف) به (ما بلغ حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ نصابًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.