فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قطعها) أي: الثمرة (قبله) أي: قبل بدو صلاحها (لغرض صحيح، كأكل أو بيع أو تخفيف) أصلها (أو تحسين بقيتها: فلا زكاة فيه) أي: المقطوع قبل بدوّ صلاحه، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.