فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٩٥الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤

ويباح له من الفضة قبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وبيضة ـ وهي الخوذة ـ وخف ران ـ وهو شيء يلبس تحت الخف ـ وحمائل ونحو ذلك: كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش والكلاليب بسير ونحو ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح له) أي: الذَّكَر (من الفضة: قَبيعة سيف) لقول أنس: "كانتْ قَبيعَةُ سيفِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضَّةً". رواه الأثرم . والقَبيعة: ما يجعل على طرف القبضة؛ ولأنها حِلْية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم. (و) يُباح له (حِلْية مِنْطَقَة) وهي ما شَدَدتَ به وَسطك قاله الخليل . وتسميها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، وهي كالخاتم.

٣٬٦٩٥

قال في "الاختيارات": وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة. (و) يُباح له من الفضة حلية (جوشن وبيضة، وهي: الخوذة، و) حلية (خف، وحلية ران، وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل (ونحو ذلك، كالمغفر، والنعل، ورأس الرمح، وشعيرة السكين، والتَّركَاش (٤) ، والكلاليب بِسَيْر، ونحو ذلك) لأنه يساوي المِنْطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا. وعلَّل المجد بأنّه يسير فضة في لباسه، ولأنه يسير تابع، والتَّرْكاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين .

قال: وغشاء القوس والنشاب والقوقل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل.

٣٬٦٩٦

وقال: لا حَدَّ للمباح من ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.