فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اتَّخذ لنفسه عدة خواتيم، أو) عدة (مناطق) ونحوها (فالأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة (و) الأظهر (عدم) وجوب (زكاته) لأنه حلي أُعِد لاستعمال مباح. (و) الأظهر (جواز لُبْس خاتمين فأكثر، جميعًا) إن لم يخرج عن العادة، كحلي المرأة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.