فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بيساره) نقله حرب، كانتثاره. قال الشيخ تقي الدين : "ما علمت إمامًا خالف فيه" وذكر صاحب "المحرر" في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة قالت:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ التيامنَ ما استَطَاعَ. في طُهورِهِ وترجُّلِهِ وتنعُّلِهِ وسِوَاكِهِ" رواه أبو داود في "سننه". وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك. (بعود لين) يابسًا كان أو رطبًا، واليابس أولى إذا ندي. (منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه)

٣٤٤

ويكره بما يجرحه أو يضره. أو يتفتت فيه، لأنه مضاد لغرض السواك. (من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو غيرها) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي: لا يعدل عن الأراك، والزيتون، والعرجون إلا لتعذره.

٣٤٥

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال أن الأراك أولى.

٣٤٦

قال في "الإنصاف": ويتوجه إن أزال أكثر. (قد ندي بماء) إن كان يابسًا (وبماء ورد أجود) من غيره

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.