بيساره بعود لين منق لا بجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها قد ندى بماء ـ وبماء ورد أجود ـ
الشروح عليها
(بيساره) نقله حرب، كانتثاره. قال الشيخ تقي الدين : "ما علمت إمامًا خالف فيه" وذكر صاحب "المحرر" في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة قالت:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ التيامنَ ما استَطَاعَ. في طُهورِهِ وترجُّلِهِ وتنعُّلِهِ وسِوَاكِهِ" رواه أبو داود في "سننه". وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك. (بعود لين) يابسًا كان أو رطبًا، واليابس أولى إذا ندي. (منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه)
ويكره بما يجرحه أو يضره. أو يتفتت فيه، لأنه مضاد لغرض السواك. (من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو غيرها) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي: لا يعدل عن الأراك، والزيتون، والعرجون إلا لتعذره.
قال في "الفروع": ويتوجه احتمال أن الأراك أولى.
قال في "الإنصاف": ويتوجه إن أزال أكثر. (قد ندي بماء) إن كان يابسًا (وبماء ورد أجود) من غيره
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.