فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه] (لا يجوز تأخيرُه) أي: تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفَّارة) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب،

٣٬٧٦٦

ولو جاز التأخير، لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب،

٣٬٧٦٧

وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها

٣٬٧٦٨

إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها؛ ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة،

٣٬٧٦٩

وفي "المغني" و"الشرح": لو لم يكن الأمر للفور، لقلنا به هنا. ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة، (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفَّارة في الأيمان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.