فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أخرج زكاته من مالٍ غَصْبٍ، لم يجزئه، ولو أجازها ربُّه) كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداءً لا ينقلب صحيحًا بالإجازة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.